للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وإذا كان أصلها أقوى]

١٩٧٩ - ترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعًا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه. [المستدرك ٢/ ٢٠٥]

* * *

[العلة المستنبطة لا بد لها من دليل]

١٩٨٠ - العلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها، وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة، ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفًا نافيًا. ويحوز أن يجعل وصفًا مثبتًا، سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله: "إنها ليست بنجس" (١) تعليلًا لطهارة الماء. [المستدرك ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧]

* * *

[هل الأصول كلها معللة]

١٩٨١ - الأصول التي ثبت حكمها بنصِّ أو إجماعٍ ذكر أبو الخطاب أنها كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها.

ولفظ القاضي: الأصل هو تعليل الأصول، وإنما ترك تعليلها نادرًا، فصار الأصل هو العام الظاهر دون غيره، ومن الناس من قال: الأصول منقسمة إلى معلل وغير معلل.

ثم قال بعد هذا (٢): مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا ونحوها، الشيء الدال على صحتها يخرج على وجهين:


(١) رواه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)، وصحَّحه الألباني في صحيح الترمذي.
(٢) كأنه يشير إلى قوله القاضي: والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها … إلخ. (الجامع).

<<  <  ج: ص:  >  >>