للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث -وهو الأصح-: أنه لا يجوز ذلك مطلقًا (١). [المستدرك ٢/ ٢٧٠]

٢٠٧٤ - لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي.

وذكر عن الماوردي أن المفتي إذا نابذ في فتاواه شخصًا معينًا صار خصمًا معاندًا: ترد فتواه على من عاداه، كما ترد شهادته.

ولا بأس أن يكون المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا، ولا تصح فتيا فاسق، غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه، وتقبل فتوى المستور في الأظهر، ولا فرق بين القاضي وغيره في الفتيا. [المستدرك ٢/ ٢٧٠]

٢٠٧٥ - كَثِيرٌ مِن أَجْوِبَةِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِن الْأَئِمَّةِ خَرَجَ عَلَى سُؤَالِ سَائِلٍ، قَد عَلِمَ الْمَسْؤُولُ حَالَهُ، أَو خَرَجَ خِطَابًا لِمُعَيَّن قَد عَلِمَ حَالَهُ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَضَايَا الْأَعْيَانِ الصَّادِرَةِ عَن الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم- إنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي نَظِيرِهَا. [٢٨/ ٢١٣]

* * *

[فصل: شيخنا: في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حال الفتوى]

٢٠٧٦ - قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة: الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: "لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد" فإنه إنما عنى به هنا ما كانت الحالة عليه قبل استقرار ما استقر في هذه المذاهب التي أجمعت الأئمة على أن كلًّا منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو على سبيل معه.


(١) قال شيخ الإسلام: الْعَاميُّ إذَا أمْكَنَهُ الِاجْتِهَادُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ جَازَ لَهُ الِاجْتهَادُ، فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ مَنْصِبٌ يَقْبَلُ التجزي وَالِانْقِسَامَ، فَالْعِبْرَةُ بِالْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ، وَقَد يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرًا فِي بَعْضٍ عَاجِزًا فِي بَعْضٍ.
لَكِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَا تَكُونُ إلَّا بِحُصُولِ عُلُومٍ تفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَطْلُوبِ، فَأمَّا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ مِن فَنِّ: فَيَبْعُدُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا. اهـ. مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>