للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمتشابه: ما احتاج إلى بيان.

قال شيخنا أبو العباس: التشابه الذي هو الاختلاف يعود:

أ- إلى اللفظ تارة كالمشترك مثلًا.

ب- وإلى المعنى أخرى؛ بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى، كما في قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥)} [المرسلات: ٣٥] مع قوله: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢)} [النساء: ٤٢] ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق وتكلم عليه أحمد وغيره. [المستدرك ٢/ ١٨٢ - ١٨٤]

* * *

[الاستثناء]

١٩١٠ - الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أصحابنا والأكثرون.

[شيخنا]: يجوز تقديم الاستئناء على المستثنى منه.

[شيخنا]: يجوز الاستثناء من الاستثناء. [المستدرك ٢/ ١٩٠]

١٩١١ - الاستثناء من النفي ومن الإثبات نفي، عندنا وعند الجمهور، وقالت الحنفية: ليس كذلك. وقيل: هو من الإثبات نفي، وأما من النفي فليس بإثبات. [المستدرك ٢/ ١٩٤]

١٩١٢ - "ثم" للترتيب مع المهلة والتراخي.

قال القاضي: "ثم" للفصل مع الترتيب، فإذا قال: "رأيت غلامًا ثم فلانًا" اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية؛ ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] أن ذلك للمهلة فيقتضي أن يكون العود العزم على الوطء. [المستدرك ٢/ ١٩٥]

١٩١٣ - لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>