للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الْقَرْضِ)

٣٦٦٣ - يجوز قرض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب [ردّ المثل] (١) على المشهور، وفي (٢) الأخرى: القيمة.

ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل بتراضيهما. [المستدرك ٤/ ٢٠]

٣٦٦٤ - إن ظهر المقترض مفلسًا، ووجد المُقرضُ عينَ ماله: فله الرجوع بعين ماله بلا ريب. [المستدرك ٤/ ٢٠]

٣٦٦٥ - الدين الحالُّ يتأجل بتأجيله، سواء كان الدين قرض أو غيره، وهو قول مالك ووجه في مذهب أحمد، ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العارية، وفي إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد.

٣٦٦٦ - لو أقرض أكَّارَه (٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (٤) المثل، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة. [المستدرك ٤/ ٢٠]

٣٦٦٧ - لو اقترض من رجل قروضًا متفرقة ووكَّل المقرضَ في ضبطها، أو ابتاع منه شيئًا ووكل البائع في ضبط المبيع حفظًا أو كتابة: فينبغي أن يكون قولُ هذا المؤتمن ههنا مقبولًا. [المستدرك ٤/ ٢٠]

٣٦٦٨ - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: عَن رَجُلٍ أَقْرَضَ لِرَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَطَالَبَهُ


(١) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤).
(٢) في الأصل: في، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
(٣) أي: الحراث.
(٤) أي: قيمة المثل.
تنبيه: في الأصل: نصف! وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>