للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٦١ - يصحُّ بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره (١).

وفي رهنه عند مدين بحق له (٢): روايتان في الانتصار.

وعنه: يصح منهما. قال شيخنا: نصَّ عليه في مواضع.

وعنه: لا. كدين السلم.

وفي المبهج وغيره رواية: يصح فيه، اختاره شيخنا وأنه قول ابن عباس. لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.

قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره، ولأنه مبيع، وجواز التصرف ليس ملازمًا للضمان في ظاهر مذهب أحمد، وكالثمن. [المستدرك ٤/ ١٩ - ٢٠]

٣٦٦٢ - ما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد: فلشريكه الأخذ من الغريم، ويحاصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام أحمد، وكذا لو تلف. [المستدرك ٤/ ١٩]

* * *


= فالجواب: نعم يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه، ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قبضه، فالتوسع غير ظاهر لي جدًّا، وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه. اهـ. الشرح الممتع (٩/ ٨٧).
(١) مثاله: لي في ذمة زيدٍ خمسون ريالًا، فبعتها عليه بثلاثة أصواع رز.
وبيع الدين على من هو عليه جائزٌ بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه؛ لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن".
والشرط الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير، والشعير بالبر، وما أشبهها. الشرح الممتع (٨/ ٣٧٨).
(٢) أي: يجوز رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق لمن هو في ذمته.
قال في الإنصاف: الأولى الجواز. كشاف القناع (٣/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>