٢٤٠٠ - إذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة، وهذا أقوى الأقوال، واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة، وكذلك أفواه الأطفال والبهائم. [المستدرك ٣/ ٤٩ - ٥٠]
* * *
[فصل]
٢٤٠١ - قال الْقَاضِي: فَأَمَّا الدَّمُ الذي يَبْقَى في خَلَلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ وما يَبْقَى في الْعُرُوقِ فَمُبَاحٌ، قال في الْفُرُوعِ: ولم يذكر جَمَاعَةٌ إلَّا دَمَ الْعُرُوقِ، وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيه: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا في الْعَفْوِ عنه، وَأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَرَقَ بَل يُؤْكَلُ مَعَهَا. [الإنصاف ١/ ٣٢٧]
٢٤٠٢ - وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا ومال إليه، ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها، وسواء كان يأكل الجيف أو لا. [المستدرك ٣/ ٥٠]
٢٤٠٣ - لا ينجس الآدمي بالموت. [المستدرك ٣/ ٥٠]
٢٤٠٤ - روث دود القز طاهر عند أكثر العلماء، ودود الجروح. [المستدرك ٣/ ٥٠]
٢٤٠٥ - ويجوز الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. [المستدرك ٣/ ٥٠]