للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ريق الهرة والبهائم؟]

٢٤٠٠ - إذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة، وهذا أقوى الأقوال، واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة، وكذلك أفواه الأطفال والبهائم. [المستدرك ٣/ ٤٩ - ٥٠]

* * *

[فصل]

٢٤٠١ - قال الْقَاضِي: فَأَمَّا الدَّمُ الذي يَبْقَى في خَلَلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ وما يَبْقَى في الْعُرُوقِ فَمُبَاحٌ، قال في الْفُرُوعِ: ولم يذكر جَمَاعَةٌ إلَّا دَمَ الْعُرُوقِ، وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيه: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا في الْعَفْوِ عنه، وَأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَرَقَ بَل يُؤْكَلُ مَعَهَا. [الإنصاف ١/ ٣٢٧]

٢٤٠٢ - وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا ومال إليه، ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها، وسواء كان يأكل الجيف أو لا. [المستدرك ٣/ ٥٠]

٢٤٠٣ - لا ينجس الآدمي بالموت. [المستدرك ٣/ ٥٠]

٢٤٠٤ - روث دود القز طاهر عند أكثر العلماء، ودود الجروح. [المستدرك ٣/ ٥٠]

٢٤٠٥ - ويجوز الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. [المستدرك ٣/ ٥٠]

* * *

(بَابٌ: الْحَيْضُ)

٢٤٠٦ - الَّذِينَ يَقُولُونَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ كَمَا يَقُولُهُ: الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد، وَيَقُولُونَ: أَقَلُّهُ يَوْمٌ كَمَا يَقُولُهُ: الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد، أَوَ لَا حَدَّ لَهُ؛ كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ: فَهُم يَقُولُونَ: لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا عَن أَصْحَابِهِ فِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>