للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَن كَانَ مِن أَهْلِ صِنَاعَاتِ الْقِتَالِ: رَمْيًا وَضَرْبًا وَطَعْنًا وَرُكُوبًا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا" (١).

وَكَذَلِكَ التُّجَّارُ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْجِهَادِ: عَلَيْهِم بَيْعُ ذَلِكَ، وَإِذَا احْتَاجَ الْعَسْكَرُ إلَى خُرُوجِ قَوْمٍ تجَّارٍ فِيهِ لِبَيْعِ مَا لَا يُمْكِنُ الْعَسْكَرُ حَمْلهُ مِن طَعَامٍ وَلبَاسٍ وَسِلَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَالتَّجَارَةُ كَالصِّنَاعَةِ.

وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ (٢)، وَغَيْرُ الْعَدْلِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ طَاعَةٌ كَالْجِهَادِ (٣).

* * *

[هل يطيع والديه في تركه أو ترك غيره؟]

٣٣٨٦ - قال أبو بكر في زاد المسافر: من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما.

قال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر هذا: مقتضى قوله: أن يُبَرَّا في جميع المباحات، فما أمراه ائتمر، وما نهياه انتهى، ثم ذكر الشيخ تقي الدين: نصوص أحمد تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.

وروى المروذي عن علي بن عاصم: أنه سئل عن الشبهة فقال: أَطِعْ والديك.

وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكل، فقال: إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكل، قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم


(١) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).
(٢) لأن الأصل أنه لا يأمر إلا بالحق والصواب.
(٣) لأن الأصل أنه لا يُراعي الحق والعدل والدين، فوجب التثبت من أمره ونهيِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>