للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَاب الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ (الصلح، وحقوق الجار على جار)

٣٦٩٩ - يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا (١)، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠٠ - يصح عن دية الخطأ وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه: لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقًا. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠٢ - لو اتَّفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما: فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه.

وإذا احتاج الْمُلك المشترك إلى عمارة لا بد منها: فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠٣ - يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل.

وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة: أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣ - ٢٤]

٣٧٠٤ - ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره، من بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٤]


(١) وهي مسألة: ضع وتعجل، وصورتها: أن يقول الرجل لمن له عليه دين مُؤجّل: ضع عني شيئًا من الدين، وأعجل لك المبلغ.
وقد أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنعها جمهور العلماء -رحمهم الله ورفع درجاتهم في جنات عدن-، وما ذهب إليه الشيخ أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>