والأشبه أنه ليس بنسخ؛ لأنه لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل، وإذا سكت عن التحريم أقروا على الفعل إلى حين النسخ، والإقرار المستقر حجة.
وأما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع.
فلو فعل المسلمون شيئًا مدة فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه لم يكن هذا نسخًا، وإن كان الإقرار على الشيء حجة شرعية؛ لأن الإقرار إنما يكون حجة إذا لم ينهوا عنه بحال، فمتى نهوا عنه فيما بعد: زال شرط كونه حجة، وقد يقال: هو نسخ. [المستدرك ٢/ ٣١ - ٣٥]
١٩٣٤ - تحقيق الأمر في نسخ القياس: أنه إن استقر حكم ثم جاء بعده نص يعارضه كان نسخًا للقياس فقط، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وإن لم يستقر حكمها كان مجيء النص دليلًا على فساد القياس.
وهكذا القول في نسخ العموم والمفهوم، وكل دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه؛ فإنه عند التعارض:
إما أن يرفع الحكم.
أو دلالة الدليل عليه.
فالأول: هو النسخ الخاص.
والثاني: من باب فوات الشرط أو وجود المانع. [المستدرك ٢/ ٤٠]
* * *
(قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين .. )
١٩٣٥ - قاعدة أحمد التي ذكرها في كلامه ودلت عليها تصرفاته: أنه إذا تعارض حديثان في قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص الآخر؛ بل يستعمل كل واحد من النصَّين في موضعه، ويجعل النوعين حكمين مختلفين، والمسكوت عنه يلحقه بأحدهما، مثل ما عمل في السجود قبل السلام وبعده، ومثل ما عمل في صلاة الفذ خلف رجلًا