٣٣٩٤ - إذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه، بخلاف الخارجين عن الشريعة؛ كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر -رضي الله عنه-، أو الخوارج الذين قاتلهم علي: كالخرمية، والتتار، وأمثال هذه الطوائف ممن نطق بالشهادتين ولا يلتزم شرائع الإسلام.
وأما الحربي إذا نطق بها: كف عنه، ثم إن لم يصلِّ فإنه يستتاب، فإن صلى وإلا قتله الإمام، وليس لأحدٍ من الرعية قتله (١)، إنما يقتله ولي الأمر عند مالك والشافعي وأحمد؛ وعند أبي حنيفة يعاقبه بدون القتل.
وأما إذا كان في طائفة ممتنعين عن الصلاة ونحوها، فهؤلاء يقاتلون كقتال المرتدين والخوارج، ومن قدر عليه قتله، فيجب الفرق بين المقدور عليه وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتال.
٣٣٩٥ - يجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسراهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ويدعوا المسلمين إلى ما كان عليه السلف من الصدق وحسن الأخلاق، فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان.
٣٣٩٦ - لما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم يبقوا مسلمين حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض.
(١) وهذا يبين أنَّ ما أقدم عليه الخوارج في هذا الزمان من قتل بعض المعاهدين -بزعم أنهم حربيون- ضَلَالٌ وغيّ، فالشيخ يمنع مِن قتل حتى الحربي، وقد ذكر أنّ إقامةَ الحدود مرجعها لولي الأمر لا للرعيّة، فكيف بمن يُقدم على قتل العساكر ورجال الأمن المسلمين المصلّين بزعم ردّتهم، ولو كانوا مرتدين على زعمهم فلا يجوز لهم إقامة الحد عليهم.