للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره، والأول هو المأثور عن السلف. [المستدرك ٣/ ٧٥]

٢٥٤٩ - لا تصح الفريضة في الكعبة؛ بل النافلة وهو مذهب أحمد، وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت الحرام فإنها كانت تطوعًا فلا يلحق به الفرض. [المستدرك ٣/ ٧٥]

* * *

[استقبال القبلة]

٢٥٥٠ - فَصْلٌ: فِي "اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ"، وَأَّنَّهُ لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْوَاجِبِ مِن ذَلِكَ، وَأنَّ النِّزَاعَ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْجِهَةِ وَالْعَيْنِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٥٠] وَشَطْرُهُ: نَحْوُهُ وَتلْقَاؤُهُ .. وَقَالَ: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة: ١٤٨].

والوجهة: هِيَ الْجِهَةُ.

فَالْقِبْلَةُ هِيَ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، والوجهة هِيَ الَّتِي يُوَلِّيهَا.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُوَلِّيَ وَجْهَهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، والْمَسْجِدُ الْحَرَامُ هُوَ الْحَرَمُ كُلُّهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨]، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِالْكَعْبَةِ، وَهَذَا يُحَقِّقُ الْأثَرَ الْمَرْوِيَّ: "الْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَكَّةَ، وَمَكَّةُ قِبْلَةُ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ الْأَرْضِ".

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا" (١)، فَنَهَى عَن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَو بَوْلٍ، وَأَمَرَ بِاسْتِقْبَالِهَا فِي الصَّلَاةِ؛ فَالْقِبْلَةُ الَّتِي نَهَى عَن اسْتِقْبَالِهَا وَاسْتِدْبَارِهَا


(١) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>