للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الغضب]

١٠٤٣ - قال القاضي: ويستحب لمن غضب إن كان قائمًا جلس، وإذا كان جالسًا اضطجع. وقال ابن عقيل: ويستحب لمن غضب أن يغير حاله فإن كان جالسًا قام أو اضطجع، وإن كان قائمًا مشى. وقول القاضي هو الصواب. قاله الشيخ تقي الدين. [المستدرك ١/ ١٥٥]

* * *

[الصمت]

١٠٤٤ - التحقيق في الصمت: أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام الواجب صار حرامًا، كما قال الصديق، وكذا إن بعد بالصمت عن الكلام المستحب. [المستدرك ١/ ١٥٦]

* * *

[التنطع والتشدد في الدين]

١٠٤٥ - إذَا تَبَيَّنَّا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ فِي شَيءٍ، وَقَد كَرِهَ أَنْ نَتَنَزَّهَ عَمَّا تَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ لَنَا: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كمَا يَكْرَة أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" (١): فَإِنْ تَنَزَّهْنَا عَنْهُ عَصَيْنَا رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ نُرْضِيَهُ، وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُغْضِبَ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِشُبْهَةٍ وَقَعَتْ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَمَا كَانَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. [٢١/ ٦٢]

١٠٤٦ - الْإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحَاتِ: هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَهُوَ مِنَ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّمِ.

وَتَرْكُ فُضُولِهَا: هُوَ مِنَ الزُّهْدِ الْمُبَاحِ.


(١) رواه الإمام أحمد (٥٨٦٦)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٥٦٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٣٩): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>