للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَلَاقِ

٤٦١٣ - يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما.

والذي يجب أن يسوَّى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه: ملك الفسخ عليه. [المستدرك ٥/ ٥]

٤٦١٤ - يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلِّ وجب عليه فراقها في الصحيح.

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعت:

انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل من وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله.

فإن كان عاجزًا عن طلاقها لثقل مهرها (١): كان مسيئًا بتزوجه بمن لا تصلي، وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله. [المستدرك ٥/ ٥]

٤٦١٥ - قال له (٢) رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟

قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟

قال: نعم.


(١) لكون المهر كله أو بعضه مؤخرًا، أو مقدمًا ولا يستطيع تحصيل مهر ينكح به زوجة أخرى، مع حاجته للزواج.
(٢) أي: الإمام أحمد رحمة اللهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>