للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: لا تبعها.

قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها!

قال: إنْ خفت على نفسك فليس لها ذلك.

قال الشيخ تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبًا، أو لأن عليه في ذلك ضررًا. [المستدرك ٥/ ٦]

٤٦١٦ - "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (١)، وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته.

والغضب على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقُه بلا نزاع.

الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه بلا نزاع.

الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر.

وفي "إعلام الموقعين": وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله؛ بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد. [المستدرك ٥/ ٦]

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: إنْ غَيَّرَه الغضبُ ولم يُزِلْ عقله لم يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. [المستدرك ٥/ ٧]


(١) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦) عن عائشة رضى الله عنها وحسنه الألباني في الإرواء (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>