للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ قِتَالِ أَهلِ البَغْيِ إِلي نِهَايَةِ الإقرَارِ

[باب الخلافة والملك]

٥١٥٦ - أوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع. [المستدرك ٥/ ١٢٣]

٥١٥٧ - استماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهاد (١). [المستدرك ٥/ ١٢٤]

٥١٥٨ - هذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها؛ بل ابتلي بها ابتداء: أعانه الله تعالى عليها بحسب حال ذلك العبد عنده؛ لأنه لم يكن منه في طلبها فعل ولا قصد، حتى يكون ذلك ذنبًا يعاقب عليه، ولا كان منه كبر واختيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل بترك توكله ويوكل إلى نفسه؛ فإن العبد يُؤتَى من ترك ما أمر به (٢). [المستدرك ٥/ ١٢٤]

٥١٥٩ - المبتلى من غير تعرض (٣): قد يفرط بترك المأمور وفعل المحظور، حتى يخذل ولا يعان، فيؤتى من ذنوبه، لا من نفس ما ابتلي به، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا} [آل عمران: ١٥٥].

فأما المؤمنون الذين لم يكن منهم تفريط ولا عدوان: فإذا ابتلوا أُعينوا.

وقد تبيَّن أن التعرض للفتن بالإيجاب والتحريم بالعهود والنذور وطلب


(١) يُشترط في المستمع للمبتدعة أن يكون عنده علم يرد به الشبهات.
(٢) فقد يكون عند الإنسان علم وعبادة، ولكن عنده كبر واحتقار لمن هم أقل منه علمًا أو عبادةً، فيُعاقبه الله بالانتكاسة أو نحوها.
(٣) للفتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>