٤٣٣٦ - لا يصح لأحد أن يُنكح موليته رافضيًّا ولا من يترك الصلاة.
ومتى زوَّجوه على أنه سُنِّي يصلي فبان أنه رافضي أو لا يصلي، أو كان قد تاب ثم عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون نكاحه إذا قيل: إنه صحيح. [المستدرك ٤/ ١٥٦ - ١٥٧]
٤٣٣٧ - الذي يقتضيه كلام أحمد: أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك.
وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهما. [المستدرك ٤/ ١٥٧]
٤٣٣٨ - فقدُ النسب والدِّين لا يُقَرُّ معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد.
وفقد الحرية غير مبطل بغير خلاف عنه؛ بل يثبت به الخيار لمن يختار الفسخ.
وفقد اليسار: هل يثبت به الخيار؟ روايتان.
وحيث ثبت الخيار بفقد الكفاءة: فللمرأة أو لوليها الفسخ. وهذا على التراخي في ظاهر الرواية.
فعلى هذا: يسقط خيارها بما يحصل منهما مما يدل على الرضى من قول أو فعل.
وأما خيار الأولياء: فلا يسقط إِلَّا بالقول.
ويفتقر الفسخ به إلى حاكم في قياس المذهب؛ كالفسخ بالعيوب للاختلاف فيه. [المستدرك ٤/ ١٥٧]