للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٩٩): وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ. اهـ.

* * *

(٩) مَا يَأْخُذُهُ ولَاةُ الْأُمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ هل يعْتَدُّ بِهِ مِن الزَّكَاةِ

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٩٣): سُئِلَ: هَل يُجْزِئُ الرَّجُلَ عَن زَكَاتِهِ مَا يُغَزمُهُ وُلَاةُ الْأُمُورِ فِي الطُّرُقَاتِ؟

فَأجَابَ: مَا يَاخُذُهُ وُلَاةُ الْأمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِن الزَّكَاةِ. ا هـ.

وجاء ما يُؤيد هذه الفتوى في "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ٢٧٥): ما يأخذ العدَّاد: فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها عند الأئمة، وإن كان من الكُلَف (١) التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة.

وجاء في "الاختيارات" (ص ١٥٥) ما يُخالف ذلك حيث قال: وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها.

* * *

[(١٠) مسألة التورق]

قال في "الاختيارات" (١٢٢)، "الإنصاف" (٤/ ٣٣٧): تحرم مسالة التورق، وهو رواية عن أحمد. ا هـ.

ولم أجد لشيخ الإسلام -رحمة الله- تصريحًا بتحريمها؛ بل كان يكرهها.


(١) أي: الضرائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>