للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦] وَقَوْلُهُ: {سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦] نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ كُلَّ مَا هُوَ مَاءٌ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ.

فَإِنْ قِيلَ: إنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْمَاءِ؟

قِيلَ: تَنَاوُلُ الِاسْمِ لِمُسَمَّاهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّغَيُّرِ الْأَصْلِيِّ وَالطَّارِئِ، وَلَا بَيْنَ التَّغَيُّرِ الَّذِي يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ. [٢١/ ٢٤ - ٢٦]

* * *

(التخصيصُ إذا كان له سببٌ غيرُ اختصاص الحكم: لم يبق حجة)

٢٢٢٥ - التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة بالاتفاق؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: ١٥١]، فإنه خص هذه الصورة بالنهي؛ لأنها هي الواقعة، لا لأن التحريم يختص بها.

وكذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة لا للكثرة، مع أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة (١)، فهذا رهن في الحضر، فكذلك قوله: "إذا بلغ الماء قلتين" (٢) في جواب سؤال معين، هو بيان لما احتاج السائل إلى بيانه، فلما كان ذلك المسؤول عنه كثيرًا قد بلغ قلتين، ومن شأن الكثير أن لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيه محمولًا؛ بل يستحيل فيه الخبث لكثرته بيَّن لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس.

* * *


(١) رواه البخاري (٢٩١٦).
(٢) رواه ابن ماجه (٥١٧)، والدارمي (٧٥٨)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>