وَنَظِيرُ كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ: الْمَسْجِدُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ مِن الْحُصرِ (١) وَنَحْوِهَا.
وَأَمَرَ بِتَحْوِيلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مِن مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ حَتَّى صَارَ مَوْضِعُ الْأَوَّلِ سُوقًا. [٣١/ ٩٢ - ٩٣]
٤١٢٧ - مَن وَقَفَ عَلَى الْأَشْرَافِ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْعُرْفِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ إلَّا مَن كَانَ صَحِيحَ النَّسَبِ مِن أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. [٣١/ ٩٤]
* * *
[ميراث الوقف]
٤١٢٨ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ مَلَّكَ إنْسَانًا أنشابًا قَائِمَةً عَلَى الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أوْلَادِهِ، وَعَلَى مَن يُحْدِثُهُ اللهُ مِن الْأَوْلَادِ مِن الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بَيْنَهُم بِالسَّوِيَّةِ، عَلَى أَنَّ مَن تُوُفِّيَ مِنْهُم وَتَرَكَ وَلَدًا كَانَ نَصِيبُهُ مِن الْوَقْفِ إلَى وَلَدِهِ أو وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِن سَفَلَ، وَاحِدًا كَانَ أَو أَكْثَرَ ذَكَرًا كَانَ او أُنْثَى، مِن وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، يَسْتَوِي فِى ذَلِكَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ.
وَإِن تُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِن ذَلِكَ: كَانَ نَصِيبُهُ مِن ذَلِكَ مَصْرُوفًا إلَى مَن هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، مُضَافًا إلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ مِن رِيعِ هَذَا الْوَقْفِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ وَلَا مَن يُسَاوِيه فِي الدَّرَجَةِ: كَانَ نَصِيبُهُ مَصْرُوفًا إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِن وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مِن وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ بِالسَّويَّةِ إلَى حِينِ انْقِرَاضِهِمْ.
فَمِن أَهْلِ الْوَقْفِ الْأوَّلِ أَحَدُ الْبَنَاتِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، أَخَذَ إخْوَتُهَا نَصِيبُهَا.
(١) جمْع حَصِير، وهو الَّذِي يبْسط فِي الْبُيُوتِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute