٢١٠٢ - في جواز تقليد الميت قولان في مذهب أحمد وغيره. [المستدرك ٢/ ٢٥٢]
٢١٠٣ - "التقليد" قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع تقليد؛ لأن الإجماع دليل، وكذلك يقبل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يقال له: تقليد، بخلاف فتوى الفقيه.
وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد؛ لأنه حجة، قال فيها: لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له أن يخالفه، بخلاف الأعلم. [المستدرك ٢/ ٢٥٢]
* * *
[ما لا يجوز فيه التقليد]
٢١٠٤ - قال والد شيخنا: الذي ذكره القاضي أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله ووحدانيته والرسالة، ولا في السمعيات المتواترة الظاهرة؛ كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت؛ لاستواء الناس في طرق علم ذلك.
وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل.
فأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة: فيسوغ التقليد فيها، وإن كان فيها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لإجماعٍ غير مشهور، أو نصٍّ يعرفه الخاصة؛ -مثل وجوب الشفعة، وحملِ العاقلةَ ديةَ الخطأ، وكونِ الطواف والوقوف ركنين في الحج، وتفاصيلِ نُصُب الزكاة وفرائضها، وقطع اليمنى من يد السارق، وتنجس الدهن بموت الفأرة، إلى غير ذلك مِن أحكامٍ لا تُعَدُّ ولا تحصى مجمعٍ عليها، لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف، ومع هذا فهي غير ظاهرة ظهور أصول الشرائع- فيسوغ فيها التقليد؛ لأنَّ تكليف العامي معرفةَ الفرق بين مسائل الإجماع والاختلاف: يضاهي تكليفه دَرْك حكم حوادثه بالدليل، ولهذا يكفر