فقد قال مرة عن بيع التورق: مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ، (٢٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، وقال مرة: وَالْأقْوَى كَرَاهَتُهُ. (٢٩/ ٣٠٢)، وقال: مَكْرُوهٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. (٣٠٣/ ٢٩)، ويُنظر كذلك:[٢٩/ ٤٣١]
وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيم -رحمة الله-: كان شيخنا -رحمة الله- يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. اهـ. [أعلام الموقعين ٢/ ١٦٤]
وهذا ليس صريحًا بالتحريم.
* * *
(١١) هَل يُشْتَرطُ الْحُلول في صَرْف الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ بِالدَّرَاهِمِ؟