للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأجَابَ: إذَا كَانَا مُتَبَرِّعَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ فَمَا أَنْفَقَاهُ عَلَى إثْبَاتِهَا بِالْمَعْرُوفِ: فَهُوَ مِن مَالِ الْيَتِيمِ. [٣١/ ٣٣٣]

٤٢١٥ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ تُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ، فَجَمَعَ تَرِكَتَهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ بَعْدَ تَعَبٍ، فَهَل يَجِبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أُجْرَةٌ؟

فَأجَابَ: إنْ كَانَ وَصِيًّا فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِن أجْرَةِ مِثْلِهِ أَو كِفَايَتِهِ.

وإن كَانَ مُكْرَهًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْله.

وإن عَمِلَ مُتَبَرِّعًا فَلَا شَئَ لَهُ مِن الْأجْرَةِ؛ بَل أَجْرُهُ عَلَى اللهِ.

وَإِن عَمِلَ مَا يَجِبُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ: فَفِي وُجُوبِ أَجْرِهِ نزاع، وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ. [٣١/ ٣٣٤]

* * *

[باب الموصى به]

٤٢١٦ - يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل (١)؛ نظرًا إلى علة التفريق؛ إذ ليس النهي عن التفريق يختص بالبيع؛ بل هو عام في كل تفريق، إلا العتق وافتداء الأسرى. [المستدرك ٤/ ١٢٢]

٤٢١٧ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رحمه الله- فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةِ: أَنَّ وِلَايَةَ (٢) إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا، وَإِنَّمَا (٣) للوليّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أو فِعْلِهِ مُحَرَّمًا. [المستدرك ٤/ ١٢٣]


(١) خلافًا لمذهب الحنابلة، جاء في المعني (٦/ ٥٠٦): أما الوصية بالحمل فتصح إذا كان مملوكًا، بأن يكون رقيقًا، أو حمل بهيمة مملوكة له؛ لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية، فجرى مجرى إعتاق الحمل، فإن انفصل ميتا بطلت الوصية، وإن انفصل حيًّا وعلمنا وجوده حال الوصية، أو حكمنا بوجوده: صحت الوصية، وإن لم يكن كذلك لم تصح لجواز مع الغرر.
وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضا لا نعلم فيه خلافًا.
(٢) في الأصل: (أو وِلَايَة)، وهو خطأ، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٨٧).
(٣) في الأصل: (وأنّ)، وهو خطأ، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>