للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢١٨ - يجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به، فلو وصى بتبرعات لمعين أو غير معين، فمنع الورثة [بعض التركة] (١) أو جحدوا الدَّيْن: قال أبو العباس: أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدمًا على الوصية، وإن اعتقد الورثة أنه نصيب الوصية. وليس هذا مثل غصب المشاع.

وإذا قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر: قال أبو العباس: له أن يخرج ثلثه، وله ألا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبًا ولا محرمًا، بل هو موقوف على اختيار الوصي. [المستدرك ٤/ ١٢٣]

٤٢١٩ - لو قال: يدفع هذا إلى يتامى فلان: فإقرار بقرينة، وإلا فوصية. [المستدرك ٤/ ١٢٣]

٤٢٢٠ - يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها المُوصِي. [المستدرك ٤/ ١٢٣]

* * *


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>