للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخذ بأقل ما قيل أخذًا وتمسكًا بالإجماع فلا؛ لأن النزاع في الاقتصار عليه ولا إجماع فيه.

قال بعضهم: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيه. وقال قوم: بل يؤخذ بأكثر ما قيل، ذكرهما ابن حزم.

وقال بعضهم: ليس بدليل صحيح.

قال شيخنا: إذا اختلف البينتان في قيمة المتلَف فهل يوجب الأقل، أو بقسطهما؟ فيه روايتان، وكذلك لو اختلف شاهدان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك اختلافًا، وهو متوجه؛ فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند، ولا مستند على هذا التقدير.

وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة؛ فإن وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف يقول: إنما أوجبت النصف لدليل، فإن كان صحيحًا وجب القول به، وإن كان ضعيفًا فلست موافقًا على وجوب الثلث. [المستدرك ٢/ ٢٠ - ٢١]

* * *

[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]

١٨٩٣ - لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.

فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيًّا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها.

والوجهان في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع؛ كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة (١)، أو لم يزك (٢)، أو أكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة.


(١) أي: ترك الصلاة حتى خرج وقتها لانعدام الماء، لعدم علمِه أن التيمم يُجزئ، فلا يأثم ولا يقضي.
(٢) أي: ترك إخراج زكاة أمواله لسنة أو أكثر لعدم علمِه بوجوبها مطلقًا، أو في مالِه، فلا يأثم، ولكنه يقضي هنا لتعلّق حق الفقراء بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>