للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العموم والفحوى]

١٩٠٤ - إذا قال: "لا تعط زيدًا حبة": فهذا عند ابن عقيل وغيره في اقتضائه النهي عن إعطاء قيراط من باب فحوى الكلام.

قال شيخنا: والصواب: أن هذا نكرة فيعم جميع الحبات كسائر النكرات، ولكن اقتضاؤه لما لم يندرج في لفظ "حبة" من باب الفحوى (١)، إلا أن يقال: مثل هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم، فيكون هذا أيضًا من باب الحقيقة العرفية، لا من باب الفحوى.

فهذا الباب يجب أن يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوي، وما عم بطريق الوضع العرفي، وما عم بطريق الفحوى الخطابي، وما عم بطريق المعنى القياسي.

ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوى: أنا في الفحوى نقول: فهم المنطوق ثم المسكوت؛ إذ اللازم تابع.

وفي العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام.

فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام.

وعلى الأول يكون من باب استعمال الخاص وإرادة العام. [المستدرك ٢/ ١٧٤ - ١٧٥]

* * *

[فحوى الخطاب]

١٩٠٥ - فصل في فحوى الخطاب:

منه: ما يكون المتكلم قَصَد التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ كآية البر، فهذا معلوم أنه قَصَد المتكلم بهذا الخطاب، وليس قياسًا، وجعْله قياسًا غلط فإنه هو المراد بهذا الخطاب.


(١) فحوى القَوْل مضمونه ومرماه الَّذِي يتَّجه إِلَيْهِ الْقَائِل. المعجم الوسيط (٢/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>