٤٧٠٢ - اختار شيخنا العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين، وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه. [المستدرك ٥/ ٣٢ - ٣٣]
* * *
[باب التأويل في الحلف]
٤٧٠٣ - إن حلف بالطلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه (١): لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. [المستدرك ٥/ ٣٣]
٤٧٠٤ - لو قيل: زنت امرأتك، أو خرجت من الدار فغضب، وقال: فهي طالق، لم تطلق. [المستدرك ٥/ ٣٣]
٤٧٠٥ - اختار الشيخ تقي الدين رحمهُ الله: فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه: لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه؛ لأنه كالأمر، ولا يجب؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال: لا تقسم؛ لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. [المستدرك ٥/ ٣٤]
٤٧٠٦ - إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي. [المستدرك ٥/ ٣٤]
٤٧٠٧ - إذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه: فلا حنث عليه إذا كانت نيته أن يعطيه مع القدرة. [المستدرك ٥/ ٣٤]
٤٧٠٨ - من رأى معجنة طين فقال: علي الطلاق ما تكفي، فكفت، فلا يعود الى مثل هذا اليمين فإن فيها خلافًا، لكن الأظهر أنه لا يحنث. [المستدرك ٥/ ٣٤]
٤٧٠٩ - إن حلف على زوجته لا تفعل شيئًا ولم تعلم أنه حلف، أو علمت فنسيت ففعلته: فلا حنث عليه، وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده. [المستدرك ٥/ ٣٥]
(١) كأن يقول: الطلاق يلزمني، أو امرأتي طالق إذا لم أكن سافرت، وهو قد سافر.