للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧١٠ - من حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا ففعلت، وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت أنه غير المحلوف عليه: فالصحيح في مثل ذلك أنه لا يقع طلاقه؛ بناء على أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا ليمينه أو جاهلًا لم يقع به طلاق في أحد قولي الشافعي وأحمد. [المستدرك ٥/ ٣٥]

٤٧١١ - إذا فعلت الزوجة المحلوف عليها، عالمة بالمخالفة: فهذا فيه نزاع آخر غير النزاع المعروف، فأصل الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق، أو لا يقع؛ فإنَّ النزاع في ذلك بين السلف والخلف.

ثم إذا وقع به الطلاق بفعلها، أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول فهل يرجع عليها بالمهر؛ فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج هل هو متقوم؛ فلو شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا، هل يضمنون الصداق؛ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد، والصحيح أنه متقوم.

ثم مالك يقول: هو مضمون بالمسمى وهو منصوص عن أحمد، والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل وهو وجه لأحمد.

وكذلك: لو أفسد رجل نكاح امرأة قبل الدخول بها وبعده: فللمرأة قبل الدخول نصف الصداق، ولها جميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد في الصورتين عند من يقول خروج البضع متقوم، وهو المنصوص عن أحمد، وهو مقدار ما يرجع به على القولين، ومن يقول: لا يتقوم يقول: لا يرجع، وهذا القول الآخر في مذهب أحمد.

والدليل على أنه متقوم: جواز الخلع عليه، وأيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الممتحنة حيث قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إلى قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)} [الممتحنة: ١٠] نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان بين النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>