للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٣٧ - لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق: لم يقبل قوله إلا ببينة، نص عليه الإمام أحمد. [المستدرك ٥/ ١٣]

٤٦٣٨ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته (١) فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تجزئه كفارة يمين في قوله، وكفارة ظهار في آخر، وكفارة اليمين أظهر. [المستدرك ٥/ ١٣]

* * *

[الاستثناء في الطلاق]

٤٦٣٩ - الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير والسكوت: لا يكون فصلًا مانعًا من صحة الاستثناء. [المستدرك ٥/ ١٤]

* * *

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

٤٦٤٠ - سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد.

فأجبت: أنه إذا قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي.

وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان، فإن خرج قبل اليمين لم يحنث وإلا حنث، وهذا نظير أنت طالق إلى شهر. [المستدرك ٥/ ١٥ - ١٦]

٤٦٤١ - إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل، هذا المذهب؛ لأنه علقه فلم يملك تغييره.

وقيل: يتعجل إذا عجله، وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين فإنه قال: فيما قاله الجمهور نظر. [المستدرك ٥/ ١٧]


(١) بأن قال: عليّ أو يلزمني الحرام، أو تحرمين علي، أو أنت عليَّ حرام إن خرجت من البيت.
تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث، وهو الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>