للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أهل العلم بآثارهم وأقوالِهم، قالوا في قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: ٧] ونحوه: إنه بعِلمِه، وحَكَوا إجماعَهم على إمرارِ آيات الصفات وأحاديثها وإنكارَهم على المحرِّفين لها.

ولهذا لا يَقدِر أحد أن يَحكِيَ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمَّة بنقلٍ صحيح أنه تأوَّلَ الاستواءَ بالاستيلاءِ أو نحوِه من معاني أهل التحريف؛ بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يَقتضي أنه سبحانَه فوقَ عرشِه، ويُمكِنُه أن ينقل بالإسناد الصحيح أنهم قالوا في قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} أنهم قالوا: بعلمه. [المجموعه العلية ١/ ٦٩]

* * *

(حكم تفسير إحْدَى الآيَتَيْنِ بِظَاهِرِ الْأُخْرَى)

٤٧٩ - يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِين أَنْ تُفَسَّرَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ بِظَاهِرِ الْأخْرَى، وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ عَن ظَاهِرِهِ؛ إذ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِن أهْلِ السُّنَّةِ، وإِن سُمِّيَ تَأْوِيلًا وَصَرْفًا عَن الظَّاهِرِ، فَذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، وَلمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ وَالسَّلَفِ عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، لَيْسَ تَفْسِيرًا لَهُ بِالرَّأيِ.

وَالْمَحْذُورُ: إنَّمَا هُوَ صَرْفُ الْقُرْآنِ عَن فَحْوَاهُ بِغَيْرِ دَلَالَةِ مِن اللهِ وَرَسُولِهِ وَالسَّابِقِينَ. [٦/ ٢١]

* * *

(حكم التَّسَمِّي فِي الْأُصُولِ بِالْحَنْبَلِيَّةِ وَغَيْر ذَلِكَ، ووجوب مراعاة الأحوال والأشخاص في الإنكار، وأهمية التفريق بين المسائل الدقيقة والمسائل الكبيرة، وهل يصح تقسيم المَسَائِلِ إلى أُصُولٍ وفرُوعٍ؟)

٤٨٠ - السالمية: هُم وَالْحَنْبَلِيَّةُ كالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ تَجْرِي مَجْرَى اخْتِلَافِ الْحَنَابِلَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَفِيهِمْ تَصَوُّفٌ.

وَمَن بَدَّعَ مِن أَصْحَابِنَا هَؤُلَاءِ: يُبَدِّعُ أَيْضًا التَّسَمِّيَ فِي الْأُصُولِ بِالْحَنْبَلِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>