للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسحه في أظهر قولي العلماء، وأصله: الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء.

ويجزيه استعمالُ الطعام والشراب في إزالة النجاسة، لا إفساد الماء المحتاج إليه. [المستدرك ٣/ ٤٧]

٢٣٩٥ - وَسُئِلَ: عَمَّا إذَا بَالَ الْفَأْرُ فِي الْفِرَاشِ هَل يُصَلَّى فِيهِ؟

فَأَجَابَ: غَسْلُهُ أَحْوَطُ، وَيُعْفَى عَن يَسِيرِهِ فِي أَحَدِ قَوْفَي الْعُلَمَاءِ. [٢١/ ٦٢٢]

٢٣٩٦ - رِيش الْقُنْفُذِ طَاهِرٌ وَإِن وُجِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. [٢١/ ٦٢٢]

* * *

[حكم تراب الشارع؟]

٢٣٩٧ - إن ظنَّت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن يسيره أم لا؟ يعفى عن يسيره واختاره شيخنا تقي الدين.

قال الشيخ تقي الدين: لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه ذكره بعض أصحابنا واختاره.

وقطع ابن تميم وابن حمدان أن تراب الشارع طاهر، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هو أصح القولين. [المستدرك ٣/ ٤٧ - ٤٨]

* * *

(حكم قيءِ (١) الصبي ولعابه)

٢٣٩٨ - قال ابن القيم رَحَمِهُ اللهُ: هذه المسألة مما تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرًا، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة


(١) في الأصل: (ريق)، وعلى هذا يكون قوله: ولعابه مكررًا، ولعل الصواب المثبت، والتأسيس مقدم على التأكيد، والشيخ قد تحدث عن القيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>