وَقِيلَ: لَا يَسْتَقِرُّ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ مَن ادَّعَى الْغُرُورَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ.
وَلَهُ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرضى بِقَوْلٍ أَو فِعْلٍ.
فَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْجَهْلَ، فَهَل لَهُ الْخِيَارُ؟
فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ، وَالْأظْهَرُ ثُبُوتُ الْفَسْخِ. [٣٢/ ١٧٢ - ١٧٣]
* * *
(هل لمن تزوج بكرًا فبانت ثيبًا فسخ النكاح؟)
٤٤٣٢ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأة عَلَى أنَّهَا بِكْرٌ فَبَانَتْ ثَيِّبًا، فَهَل لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَيَرْجعُ عَلَى مَن غَرَّهُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، وَلَه أَنْ يُطَالِبَ بِأَرْشِ الصَّدَاقِ -وَهُوَ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ مَهْرِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ- فَيُنْقِصُ بِنِسْبَتِهِ مِن الْمُسَمَّى، وَإِذَا فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْمَهْرُ. [٣٢/ ١٧٣]
(حكم النكاح في الْجَاهِلِيَّةِ؟ وحكم مناكح أهل الشرك؟)
٤٤٣٣ - النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنَاكِحِ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّتِي لَا تَحْرُمُ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَلْحَقُهَا أَحْكَامُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ: مِن الْإِرْثِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالظهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. [٣٢/ ١٧٤]
[باب نكاح الكفار]
٤٤٣٤ - الصواب: أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام: حرام مطلقًا، إذا لم يسلموا عُوقبوا عليها.
وإن أسلموا: عفي لهم عن ذلك؛ لعدم اعتقادهم تحريمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute