للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ قِيلَ: أَيُّمَا أَفْضَلُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ وَيقْرِنَ، أَو أَنْ يَتَمَتَّعَ بِلَا سَوْقِ هَدْيٍ وَيحِلَّ مِن إحْرَامِهِ؟

قِيلَ: هَذَا مَوْضِعُ الِاجْتِهَادِ (١). [٢٦/ ٨٨ - ٩٢]

* * *

(حكم فَسْخِ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ وَانْتِقَالِهِمَا إلَي التَّمَتُّعِ)

٣٢٥٢ - وَأَمَّا تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ فَسْخِ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ وَانْتِقَالِهِمَا إلَى التَمَتُّعِ (٢): فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَن قَالَ: إنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَخْصُوصًا بِاَلَّذِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قَالَ بَعْضُهُم: لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُم جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ غَيْرَ مَرَّةٍ؛ بَل عُمَرُهُ كَانَت فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَأَيْضًا: فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارُ لَمْ يَكُوُنوا يَتَمَتَّعُونَ وَلَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَصَدَ مُخَالَفَةَ الْكُفَّارِ: كَانَ هَذَا مِن سُنَنِ الْحَجِّ، كَمَا فَعَلَ فِي وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُعَجِّلُونَ الْإِفَاضَةَ مِن عَرَفَةَ قَبْلَ


(١) ذكر الشيخ القولين ولم يرجح، لكنه في ص (٢٦/ ٢٨٤ - ٢٨٦) رجح الأول، وهو أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ وَيقْرِنَ.
(٢) فسخ الحج لمن لم ينو الإتيان به بعد عمرته لا يجوز بلا شك، إلا في حالة الفوات.
أما إذا انتقل من إفراد أو قران إلى تمتع: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز له أن يفسخ الحج لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: أنه يسن، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة -رضي الله عنهم- الذين أهلُّوا بحج أو حج وعمرة أن يفسخوها إلى عمرة، وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام رَحِمَه اللهُ.
القول الثالث: أنه يجب الفسخ، وهو مذهب الظاهرية واختيار ابن القيِّم رَحِمَه اللهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>