للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ زِيادَةَ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ: فِي أَنَّ عَمَلَ الْقَارِنِ فِيهِ زَيادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ (١).

ومَن سَافَرَ سَفْرَةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ فِيهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ أُخْرَى لِلْحَجِّ فَتَمَتُّعُهُ أَيْضًا أَفْضَلُ لَهُ مِن الْحَجِّ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِن الصَّحَابَةِ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانُوا قَد اعْتَمَرُوا قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا فَأَمَرَهُم بِالتَّمَتُّعِ، لَمْ يَأْمُرْهُم بِالْإِفْرَادِ؛ وَلأَنَّ هَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ عُمْرَتَيْنِ وَحَجَّةٍ وَهَدْيٍ، وَهَذَا أَفْضَلُ مِن عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (٢).

وَكَذَلِكَ لَو تَمَتَّعَ ثُمَّ سَافَرَ مِن دويرة أَهْلِهِ لِلْمُتْعَةِ: فَهَذَا أَفْضَلُ مِن سَفْرَةٍ بِعُمْرَة، وَسَفْرَةٍ بِحَجَّةِ مُفْرَدَةٍ، وَهَذَا الْمُفْرِدُ (٣) أَفْضَلُ مِن سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَمَتَّعُ فِيهَا.

وَأَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ النسكين بِسَفْرَة وَاحِدَةٍ وَيَسُوقَ الْهَدْيَ: فَالْقِرَآنُ أَفْضَلُ؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حَيْثُ قَرَنَ وَسَاقَ الْهَدْيَ.


= إلى القران: فالجمهور وهو ما رجحه الشيخ أنه لا يجوز؛ لأن الأصغر لا يقوى على الأكبر.
(١) لأنه يُوجب على القارن طوافين وسعيين.
(٢) هذا الكلام يردّ على من نسب إلى شيخ الإسلام أن من اعتمر في غير أشهر الحج وأراد الحج أن الأفضل في حقه نسك الإفراد، وكلامه الآتي يُؤكد ردّ هذا الفهم، وسبب هذا الفهم الخاطئ: أن شيخ الإسلام رَحِمَه الله ذكر أن من اعتمر قبل أشهر الحج فإن الحج مفردًا أفضل في حقه باتفاق الأئمة.
قال شيخنا سليمان الحربي حفظه الله: ومن الغريب أن ابن عثيمين استشكل هذا الموضع عند تعليقه على الاختيارات حيث نقل البعلي عن ابن تيمية قوله: "وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم فى أشهر الحج فإنه يتمتع".
علَّق الشيخ فقال: "اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها إلا أن تحمل على محمل بعيد من ظاهرها .. ولعل صواب العبارة: فإنه لا يتمتع" فزاد الشيخ حرف النفي "لا" وهذا بسبب أن الشيخ فهم أن ابن تيمية يتكلم عن نوع النسك وإنما الشيخ يتكلم عن تفضيل سفرة للعمرة على عمرة تكون مع التمتع وهذا لا إشكال فيه. اهـ.
(٣) أي: الذي أفرد سفرةً لحجة، وسفرةً لعمرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>