المحض إلى أوج النظر والاستدلال، ولم يكن مع خصومه ما يردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان. [المستدرك ٥/ ١٨]
* * *
[تعليقه بالحلف]
٤٦٩٤ - قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف باللّه.
قال شيخنا: إن قصد اليمين حنث بلا نزاع أعلمه، قال: وكذا ما علق لقصد اليمين. [المستدرك ٥/ ٢٢]
* * *
[تعليقه بالكلام]
٤٦٩٥ - إن حلف على غيره ليكلمن فلانًا: ينبغي أن لا يبر إِلَّا بالكلام الطيب؛ كالكلام بالمعروف ونحوه، دون السبّ ونحوه، فإن اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي، وفي جانب الإثبات أخص، كما قلنا فيمن حلف ليتزوجن ونظائره فإنه لا يبر إِلَّا بكمال المسمى.
ولو علق الطلاق على كلام زيد: فهل كتابته أو رسالته الحاضرة؛ كالإشارة فيجيء فيها الوجهان، أو يحنث بكل حال؟
تردد فيه أبو العباس. [المستدرك ٥/ ٢٢]
٤٦٩٦ - إذا قال: إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا فخالفت: حنث، وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي ألا يحنث؛ لأن الترك ليس عصيانًا. [المستدرك ٥/ ٢٣]
* * *
[تعليقه بالإذن]
٤٦٩٧ - لو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فهو على كل مرة؛ لأن خرجت فعل والفعل نكرة وهي في سياق الشرط تعم نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)} [الزلزلة: ٨].