قال شيخنا: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب. [المستدرك ٢/ ١٢٧ - ١٢٨]
* * *
[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله]
١٩٦٣ - إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أحدهما أقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أميرًا له على سرية أو قاضيًا أو رسولًا له لم يوجب ذلك رجحان قوله، ذكره ابن عقيل محل وفاق. [المستدرك ٢/ ١٢٨]
* * *
[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
١٩٦٤ - مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه، قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا.
قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز.
قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا على ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق؛ فإن خبر الواحد لا يعطي علمًا، ولكن يفيد ظنًّا، ونحن إذا قلنا: إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع، ولا بحصوله بخبر الواحد؛ بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمنازع قال:"الإجماع دليل قطعي" وخبر الواحد دليل ظني، فلا يثبت قطعيًّا. [المستدرك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩]