للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأشبه: أنه إن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق بأشبههما به؛ فإن القائلين بالأشبه كالقاضي سلموا أن العلة لم توجد في الفرع وأنه حكم بغير قياس؛ بل بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول كما أن في طريقة الشبهيين ليس أحدهما هو الأصل. [المستدرك ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤]

* * *

[العلة المناسبة والمطردة]

١٩٧٧ - العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة (١)، والمطردة مقدمة على المنقوضة (٢) إذا قبلت، وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة. هذا كلام إسماعيل بن المني. [المستدرك ٢/ ٢٠٤]

* * *

(إذا كانت أكثر أوصافًا)

١٩٧٨ - إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافًا فالقليلة الأوصاف أولى. [المستدرك ٢/ ٢٠٥]

* * *


(١) المناسبة: هي أن تكون العلة وصفًا مناسبًا للحكم، والمناسبة في اللغة: الملاءمة والمقاربة.
واصطلاحًا: حصول مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر، يغلب على ظن المجتهد أن الشرع قصد بتشريع هذا الحكم تحقيق هذه المصلحة وتحصيلها.
فالإسكار -مثلًا- مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظَ العقولِ، والسرقة مناسبة لقطع يد السارق؛ لأن في ذلك حفظَ أموال الناس، والسفر مناسب لقصر الصلاة؛ لأنه مظنة المشقة والحرج، والحاجة مناسبة لإباحة البيع. وهكذا. الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي (٢٥).
(٢) الْعلَّة المطردة تقدم على الْعلَّة المنقوضة؛ لِأن شَرط الْعلَّة اطرادها، وَلأن المطردة أغلب على الظَّن، وأضعف المنقوضة بِالْخِلَافِ فِيهَا. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي الحنبلي المتوفى (٨٨٥ هـ) (٤٢٣٩).
تنبيه: في الأصل والمسودة: المخصوصة، والمثبت من التحبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>