واصطلاحًا: حصول مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر، يغلب على ظن المجتهد أن الشرع قصد بتشريع هذا الحكم تحقيق هذه المصلحة وتحصيلها. فالإسكار -مثلًا- مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظَ العقولِ، والسرقة مناسبة لقطع يد السارق؛ لأن في ذلك حفظَ أموال الناس، والسفر مناسب لقصر الصلاة؛ لأنه مظنة المشقة والحرج، والحاجة مناسبة لإباحة البيع. وهكذا. الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي (٢٥). (٢) الْعلَّة المطردة تقدم على الْعلَّة المنقوضة؛ لِأن شَرط الْعلَّة اطرادها، وَلأن المطردة أغلب على الظَّن، وأضعف المنقوضة بِالْخِلَافِ فِيهَا. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي الحنبلي المتوفى (٨٨٥ هـ) (٤٢٣٩). تنبيه: في الأصل والمسودة: المخصوصة، والمثبت من التحبير.