للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتحقيق الأمر في ذلك: أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" (١) فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك.

والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب، واندفاع العقاب.

فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب.

فقول الأئمة: لا يفطر؛ أي: لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم. [المستدرك ٣/ ١٧٣ - ١٧٤]

* * *

[باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]

٣٠٩٧ - إذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلًا ومجَّه فلا بأس به للحاجة؛ كالمضمضة والاستنشاق. [المستدرك ٣/ ١٧٤]

٣٠٩٨ - شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. [المستدرك ٣/ ١٧٤]

٣٠٩٩ - ذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَكِنْ لَا يُفَطِّرُهُ. [٢٥/ ٢٦٦]

٣١٠٠ - إذا شُتِم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: "إني صائم" (٢)، وسواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٧٤]


(١) رواه البخاري (١٩٠٣)، ومسلم (٢٣٦٢).
(٢) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>