٣٠٩٣ - من طلع عليه الفجر وهو مجامع: فالواجب عليه النزع عينًا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث.
وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: عليه القضاء والكفارة.
والثاني: لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٣]
٣٠٩٤ - من جامع جاهلًا بالرفث فلا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٧٣]
٣٠٩٥ - إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها، وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح، أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب الثاني. [المستدرك ٣/ ١٧٣]
٣٠٩٦ - نقل طائفة عن طائفة من السلف: أن الغيبة والنميمة ونحوهما تفطر الصائم وذكر وجهًا في مذهب أحمد.