للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَغَيْره يَقُولُ: بَل عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَنَحْوِهَا .. ؛ لِأنَّهُ عَاصٍ بِفِطْرِهِ أَوَّلًا فَصَارَ عَاصِيًا مَرَّتَيْنِ فَكَانَت الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ أَوْكَدَ، وَلِأَنَّهُ لَو لَمْ تَجِب الْكَفَّارَةُ عَلَى مِثْل هَذَا لَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَلَّا يُكَفِّرَ أَحَدٌ، فَأَنَّهُ لَا يَشَاء أَحَدٌ أَنْ يُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إلَّا أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْكُلَ ثُمَّ يُجَامِعَ.

فَإِنَّهُ قَد اسْتَقَرَّ فِي الْعُقُولِ وَالأدْيَانِ أَنَّهُ كُلَّمَا عَظُمَ الذَّنْبُ كَانَت الْعُقُوبَةُ أَبْلَغَ.

ثُمَّ الْمُجَامِعُ كَثِيرًا مَا يُفْطِرُ قَبْلَ الْإِيلَاجِ فَتَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ (١). [٢٥/ ٢٦٠ - ٢٦٣]

٣٠٩٣ - من طلع عليه الفجر وهو مجامع: فالواجب عليه النزع عينًا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث.

وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: عليه القضاء والكفارة.

والثاني: لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٧٣]

٣٠٩٤ - من جامع جاهلًا بالرفث فلا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٧٣]

٣٠٩٥ - إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها، وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح، أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب الثاني. [المستدرك ٣/ ١٧٣]

٣٠٩٦ - نقل طائفة عن طائفة من السلف: أن الغيبة والنميمة ونحوهما تفطر الصائم وذكر وجهًا في مذهب أحمد.


(١) هذا ظاهر بأن الشيخ يرجح قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>