للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حمل الميت ودفنه]

٢٩١٦ - كان الميِّتُ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يبطئون؛ بل عليهم السكينة، لا نساء معهم، ولا يرفعون أصواتهم، لا بقراءةٍ ولا غيرها، وهذه هي السُّنَّة باتفاق المسلمين. [المستدرك ٣/ ١٤٦]

٢٩١٧ - لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح (١). [المستدرك ٣/ ١٤٦]

٢٩١٨ - في لَحْدِ الرجلِ للمرأة نزاعٌ: الصحيحُ أنه إنْ كان مِن أهل الخير يلحدها. [المستدرك ٣/ ١٤٦]

٢٩١٩ - حديثُ عقبةَ بن عامر: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" (٢) فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة، وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تُكره في هذا الوقت بالإجماع، وإنما معناه: تعمُّدُ تأخيرِ الدفن إلى هذه الأوقات، كما يُكره تعمُّدُ تأخيرِ صلاةِ العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمُّدٍ فلا يكره. [المستدرك ٣/ ١٤٦]

٢٩٢٠ - يكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد (٣). [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢١ - لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تمييزًا ظاهرًا بحيث لا يختلطون بهم، ولا تشتبه على المسلمين بقبورهم، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب؛ بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت كان أصلح. [المستدرك ٣/ ١٤٧]


(١) في الأصل (من العمل الصالح)، والتصويب من جامع المسائل (٤/ ٢١٩).
(٢) رواه مسلم (٨٣١).
(٣) إلا عند الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>