للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجوز نسخه وما لا يجوز]

١٩٢٥ - قال شيخنا: قال القاضي في "العدة" في الخبر: هل يصح نسخه أم لا؟ فإن كان خبرًا لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به فلا يصح نسخه؛ كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات، والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين والخبر بخروج الدجال في آخر الزمان، ونحو ذلك فهذا لا يصح نسخه؛ لأنه يفضي إلى الكذب.

قال شيخنا: قلت: إلا أن النسخ اللغوي كما في قوله تعالى: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ} [الحج: ٥٢] على قول من قال: إنه ألقي في التلاوة "تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى"، وإن كان مما يصح أن يتغير ويقع على غير الوجه المخبر عنه فإنه يصح نسخه؛ كالخبر عن زيد بانه مؤمن أو كافر أو عدل أو فاسق فهذا يجوز نسخه، فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك هو كافر، وكذلك يجوز أن يقول: الصلاة على المكلف في المستقبل، ثم يقول بعده: ليس على المكلف فعل صلاة؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال.

قال - رضي الله عنه -: وعلى هذا يخرج نسخ قوله {يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٤] كما قد جاء عن الصحابة والتابعين خلافًا لمن أنكره من أصحابنا وغيرهم كابن الجوزي.

فضابط القاضي: أن الخبر إن قبل التغيير جاز النسخ وإلا فلا. [المستدرك ٢/ ٢٦ - ٢٧]

* * *

[فضيلة الناسخ على المنسوخ]

١٩٢٦ - لما قال المخالف القرآن كله متساو في الخبر فقوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} [البقرة: ١٠٦] يدل على أنه لا ينسخ بالأثقل، فقال: ومعلوم أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>