للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَجَابَ: نَعَمْ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ؛ فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ، وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ (١) نَفْسهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا. [٣١/ ٢٩٠]

٤١٦٩ - إذَا كَانَت قَد قَالَتْ [أي: الواهبةُ لأُختها] عِنْدَ الْهِبَةِ: أَنَا أَهَبُ أُخْتِي لِتُعِينَنِي عَلَى أُمُورِي وَنتَعَاوَنُ أَنَا وَهِيَ فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ، أَو قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا: هَبِينِي هَذَا الْمِيرَاثَ، قَالَتْ: مَا أَوْهَبك إلَّا لِتَخْدِمِينِي فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ، ثُمَّ أَوْهَبَتْهَا، أَو جَرَى بَيْنَهُمَا مِن الِاتِّفَاقِ مَا يُشَبِّهُ ذَلِكَ، بِحَيْثُ وَهَبَتْهَا لِأَجْلِ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا مِنْهَا: فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْغَرَضُ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ الْهِبَةَ وَتَرْجِعَ فِيهَا. [٣١/ ٢٩٣]

٤١٧٠ - إذَا كَانَ [أي: الأب، قَد وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ؛ مِثْل أَنْ يَكُونَ قَد صَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَو زَوَّجُوهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ. [٣١/ ٣٠٢]

٤١٧١ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا (٢) مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [المستدرك ٤/ ١١٠]

* * *

(هَل لِمَن أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدي عِوَضًا أن يأَكْل هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟)

٤١٧٢ - وَسُئِلَ: هَل لِمَن أهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدي عِوَضًا، هَل لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟

فَأَجَابَ: إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ، وَلَمْ يَكُن مِن نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا، وَلَا قَصدَ بالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ؛ بَل إكْرَامًا لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا: فَلَا بَأْسَ. [٣١/ ٢٨٣]


(١) لعل الصواب: (تَطِبْ)؛ ليستقيم المعنى.
(٢) في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>