للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خَطُّ الْمَيِّتِ كَلَفْظِهِ ولَا يَحْتَاجُ أَصْحَابُ الْحُقُوقِ على الميّت إلَي بَيِّنَةٍ)

٣٧٨٢ - إِنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِيمَا وَكَّلَهُ فِيهِ مَقْبُولٌ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ.

وَخَطُّ الْمَيّتِ كَلَفْظِهِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهِمَا (١).

وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ أَصْحَابُ الْحُقُوقِ إلَى بيِّنَةٍ، وَتَكْلِيفُهُم الْبَيِّنَةَ إضَاعَةٌ لِلْحُقُوقِ، وَتَعْذِيبٌ لِلْأَمْوَاتِ بِبَقَائِهِمْ مُرْتَهَنِينَ بِالذُّنُوبِ، فَفِيهِ ظُلْمٌ لِلْأَمْوَاتِ وَالْأحْيَاءِ، لَا سِيَّمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْإِشْهَادِ، فَتَكْلِيفُ الْبَيِّنةِ فِي ذَلِكَ خرُوجٌ عَن الْعَدْلِ الْمَعْرُوفِ. [٣٠/ ٦٦ - ٦٧]

٣٧٨٣ - اسْتِيفَاءُ الْمَالِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ: جَائزٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.

وَإِن كَانَ قَد عَمِلَ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ عِوَضًا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ ذَلِكَ: فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَإِن اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مُطْلَقًا مِن تَرِكَتِهِ (٢) وَبِدُونِ إذْنِهِ، وَإِن لَمْ يَسْتَحِقَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إلَّا بِإِذْنِهِ. [٣٠/ ٦٧ - ٦٨]

* * *

(بَاب الشَّرِكَةِ) (٣)

٣٧٨٤ - الاشتراك في مجرد الملك بالعقد: مثل أن يكون بينهما عقار


(١) وقال رحمه الله: فكُلُّ ما وُجِدَ بخطِّ الْميت، أو أخْبرَ بهِ كاتِبُهُ، أو لَفَظَ وكِيلُهُ في ذلكَ: فإِنَّهُ يَجِبُ الْعمَلُ بذلِك. (٣٠/ ٦٦)
(٢) أي: من ترَكة الميّت.
(٣) الشركة: هِيَ اجتماعٌ فِي اسْتِحقَاقٍ أو تَصَرُّفٍ.
قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله: "اجتماع في استحقاق" بمعنى: أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركا فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك.
مثاله: ورثة ورثوا من أبيهم عقارًا، فهؤلاء اجتمعوا في استحقاق ليس بينهم عقد، وكذا اشتراك المجاهدين في الغنيمة، وكذا لو وُهِبَ لرجلين كتاب، وقد تكون في المنافع لا في الأعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>