للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيشيعانه، أو يتعاقدان على أن المال الذي لهما المعروف بهما يكون بينهما نصفين، ونحو ذلك، مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه متوجه؛ لكن هل يكون بيعًا؛ قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيعًا، كما أن القسمة ليست بيعًا. [المستدرك ٤/ ٣٨]

٣٧٨٥ - قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه. [المستدرك ٤/ ٣٨]

٣٧٨٦ - لا نفقة لمضارب إلا بشرط أو عادة؛ فإنْ شُرطت (١) مطلقًا فله نفقة مثله طعامًا وكسوة.

وقد يُخرَّج لنا أنَّ للمضارب في السفر الزيادةَ على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا جحد الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال.

وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وأن تختلط الأعيان، كما تصح القسمة بالمحاسبة (٢) وإن لم تتميز الأعيان. [المستدرك ٤/ ٣٩]


= ودليلها قول الله -تبارك وتعالى-: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، هذا اجتماع في استحقاق، والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك.
وقوله: "أو تصرف" وتسمى شركة عقود، وهي التي قد قسمها المؤلف إلى الأقسام الخمسة الآتية، بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه، وهذه لا تثبت إلا بعقد بين المتعاقدين. اهـ. الشرح الممتع (٩/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
قال صاحب الزاد: وَهِيَ -أي: الشركة- أنْوَاعٌ:
فَشَرِكَةُ عِنَانِ أَنْ يَشْتَرِكَ بَدَنَانِ بِمَاليْهِمَا المَعْلُومِ وَلَو مُتَفَاوِتًا ليَعْمَلا فِيهِ بِبَدَنَيْهِمَا.
الثاني: المُضَارَبَةُ لِمُتَّجِر بهِ بِبَعْضِ رِبْحِهِ.
الثالث: شَرِكَةُ الوُجُوهِ، أَنْ يَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا بِجَاهِهِمَا فَمَا رَبِحَا فَبَيْنَهُمَا.
الرابع: شركة الأبدان، أن يشرَكا فيما يكتسبان بأبدانهما.
الخَامِسُ: شَرِكةَ المفاوَضَةِ، أنْ يُفَوِّضَ كُل مِنْهُمَا إِلى صاحِبهِ كُلٌّ تَصَرُّفٍ مَاليِّ ويَدَنِيِّ مِن أَنْواعِ الشَّرِكَ.
(١) أي: النفقة.
(٢) المحاسبة مفاعلة من الحساب، وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه. التوقيف على مهمات التعاريف (٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>