للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٨٧ - لو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية: صح. وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٤/ ٣٩]

٣٧٨٨ - يجوز قسمة الدَّيْن في ذمة أو ذمم (١)، وهو رواية عن أحمد، فإن تكافأت (٢) الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ] (٣) وجوبها. [المستدرك ٤/ ٣٩]

٣٧٨٩ - لو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي (٤) المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه فخالف: ضمن؛ لتفريطه. ويُصَدَّق الصيرفي (٥) مع يمينه، والورقة شاهدة له؛ لأن العادة جارية بذلك. [المستدرك ٤/ ٣٩]

٣٧٩٠ - تصح شركة الشهود، وللشاهد أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل في الذمة، وإن كان على شهادته بعينه فالأصح جوازه، وللحاكم أن يكرههم؛ لأن له النظر في العدالة وغيرها. [المستدرك ٤/ ٤٠]

٣٧٩١ - إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل: فهي شوكة الأبدان، تجوز فيما تجوز فيه الوكالة.

وأما حيث لا تجوز: ففيه وجهان كشركة الدَّلَّالين، وقد نص أحمد على جوازها فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه


(١) الْغُرَمَاءِ.
قال في كشاف القناع (٦/ ٣٧٧): حيث قلنا إنها إفراز لا بيع. اهـ.
(٢) في المطبوع؛ (تكافئت)، والمثبت هو الصواب.
(٣) في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه) وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٢١٤)، والإنصاف (٥/ ٤٢٠).
(٤) في الأصل: (الصبي في)، والتصويب من الاختيارات (٢١٤).
(٥) في الأصل: (الصبي في)، والتصويب من الاختيارات (٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>