للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَهَبْت مَعَهُ فَقَرَأت عَلَيْهِم الْقُرْآنَ فَانْطَلَقُوا، فَآرَانَا آثَارَهُم وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَألُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أوْفَرُ مَا يَكونُ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ".

فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ"؛ وَذَلِكَ لِئَلَّا يُفْسِدَ عَلَيْهِم طَعَامَهُم وَعَلَفَهُمْ.

وَهُنَا يُبَيِّنُ أَنَّمَا أَبَاحَ لَهُم مِن ذَلِكَ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، دُونَ مَا لَمْ يُذْكَر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (١). [٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤]

* * *

[حكم تصوير الشجر والمعادن وغيرها]

٣٨٧ - يَجُوزُ تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَالْمَعَادِنِ فِي الثِّيَابِ وَالْحِيطَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَن صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ" (٢)، وَلهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمُسْتَفْتِي الَّذِي اسْتَفْتَاهُ: "صَوِّرْ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ".

وَلِهَذَا نَصَّ الْأئِمَّةُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالُوا: الصُّورَةُ هِيَ الرَّأْسُ لَا يَبْقَى فِيهَا رُوحٌ، فَيَبْقَى مِثْلُ الْجَمَادَاتِ (٣). [٢٩/ ٣٧٠]

* * *


(١) ووجه التكليف: أنهم أُمروا أمرًا شرعيًّا أنْ يأكلوا كلّ عَظْمٍ، بشرط أنْ يذكروا اسْم اللهِ عَلَيْهِ، وهذا تكليفٌ شرعيّ.
(٢) رواه أحمد (٢٢١٣).
(٣) نص بعض الفقهاء على أن تصوير أو رسم ناقص الأعضاء الظاهرة التي لا تبقي الحياة بدونها لا يحرم، ومن ذلك: رسم الوجه وحده، فكما أنه يجوز رسم عضو اليد وحده، فكذلك يجوز رسم الوجه وحده، لا فرق، قال ابن قدامة رَحِمَه اللهُ: وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأسًا بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان. اهـ. المغني: (٨/ ١١١)
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٥/ ٢١٠): الْحَاصِلُ أنَّ تَصَاوِيرَ الْحَيَوَانَاتِ تَحْرُمُ إجْمَاعًا إنْ كَانَت كَامِلَةَ لَهَا ظِلٌّ مِمَّا يَطُولُ اسْتِمْرَارُهُ، بِخِلَافِ نَاقِصِ عُضْوٍ لَا يَعِيشُ بِهِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>