للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصَّ على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به، وحديث سعد يُخرَّج على هذا وسائر الأحاديث؛ فإنَّ القادم يُتلقى، لكن هذا قام فعانقهم، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. [المستدرك ١/ ٢٩ - ٣٠]

* * *

[القيام للقادم من السفر، وللحاضر الذي طالت غيبته والذي يتكرر مجيئه]

١٠١٩ - أما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته المجيء إليه فمحل نظر (١).

فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده: فاستحباب القيام له خطأ؛ بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب.

وقال أيصًا: لا يجوز أن يكون قاعدًا وهم قيام، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار" (٢). [المستدرك ١/ ٣٠]

* * *

[متي ينزع يده إذا سلم]

١٠٢٠ - قال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان هو المبتدي.

قال الشيخ تقي الدين: الضابط أنَّ مَن غلب على ظنه أن الآخر ينزع أمسك؛ وإلا فلو استحب الإمساك لكلّ منهما أفضى إلى دوام المعاقدة، لكن تقييد عبد القادر حسن أن النازع هو المبتدي. [المستدرك ١/ ٣٠ - ٣١]

* * *


(١) أي؛ يحتمل القيام إليه، ويحتمل عدم القيام، ولكن العرف المطرد الذي يكاد يكون بإجماع الأعرف: أنه يُقام إليه في هذه الحالة، ولا ينبغي مخالفة العرف إذا كان يُؤدي إلى مفسدة.
(٢) رواه الترمذي (٢٧٥٥)، وقال: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>