للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحج تطوعًا وعليه فرضه فإنه يقع عن فرضه عند طائفة؛ كالشافعي وأحمد في المشهور.

وكذلك في رمضان عند أبي حنيفة وهو قول في مذهب أحمد (١).

وكذلك من شك: هل وجب عليه غسل أو وضوء بحدث أم لا؟ فإنه لا يجب عليه غسل.

وكذلك الوضوء عند جمهور العلماء، لكن يستحب له التطهر احتياطًا.

وإذا فعل ذلك وكان واجبًا عليه في نفس الأمر أجزأ عنه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. [المستدرك ٣/ ١٥٢ - ١٥٤]

* * *

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

٢٩٧٩ - من أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته. [المستدرك ٣/ ١٥٥]

٢٩٨٠ - قال ابن عقيل: لا يجوز إخصاء البهائم ولا كيِّها بالنار للوسم.

وقال في موضع آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق.

وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول، وقال: فعلى قوله: لا يجوز وسمها، قال: وهو ضعيف. [المستدرك ٣/ ١٥٥]

٢٩٨١ - الْخُلَطَاءُ فِي الْمَاشِيَةِ: وَهوَ إذَا كَانَ مَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزًا عَنِ الآْخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَهُمَا شَرِيكَانِ، وَإِذَا كَانَا خَلِيطَيْنِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْمَالِ الْوَاحِدِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِمَا فِي الْخلْطَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَيتَرَادَّانِ قِيمَتَهَا. [٢٥/ ٣٨]

* * *


(١) وهو الذي رجحه الله كما في (٢٥/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>