للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا فرق بين بيان المجمل أو العموم وغيره مما أريد به خلاف ظاهره.

والرواية الأخرى: لا يجوز.

[شيخنا]: قولهم: "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" ونقل الإجماع على ذلك: ينبغي أن يُفهم على وجهه، فإن الحاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضًا:

أ- إما من جهة المبلِّغ.

ب- أو المبلَّغ.

أما المبلِّغ: فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداء، ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة؛ بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان.

وأما المبلَّغ: فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعًا؛ بل على سبيل التدريج.

وأيضًا: فإنما يجب البيان على الوجه الذي يحصل المقصود فإذا كان في الإمهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان مأمور به، وكان هو الواجب أو هو المستحب؛ مثل تأخير البيان للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة.

وأيضًا: فإنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج وقته، ونحو ذلك. [المستدرك ٢/ ١٧٩ - ١٨٢]

* * *

[المحكم والمتشابه]

١٩٠٩ - مسألة: في "المحكم والمتشابه": ظاهر كلام أحمد أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>