فسألت شيخنا عن الفرق فقال: لأن الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة. [المستدرك ٤/ ٢٠٩]
٤٤٩٣ - قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر؟ فكرهه. وقال: يعطون أو يقسم عليهم، وقال في رواية إسحاق بن هانئ: لا يعجبني انتهاب الجوز وأن يؤكل منه والسُّكر كذلك.
وقول الإمام أحمد: هذه نهبة، يقتضي التحريم، وهو قوي.
وأما الرخصة المحضة فتبعد جدًّا. [المستدرك ٤/ ٢٠٩]
٤٤٩٤ - كسب المغني خبيث باتفاق الأئمة، والمغني خارج عن العدالة. [المستدرك ٤/ ٢٠٩]
* * *
[آداب الأكل والشرب]
٤٤٩٥ - ذكر الأصحاب وغيرهم: أن سماع المحرم بدون استماعه -وهو قصد السماع-: لا يحرم، وذكر الشيخ تقي الدين أيضًا وزاد: باتفاق المسلمين. [المستدرك ٤/ ٢١٠]
٤٤٩٦ - لم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل جنبًا. [المستدرك ٤/ ٢١٠]
٤٤٩٧ - أكل النساء الأجانب مع الرجل: لا يفعل إلا لحاجة: من ضيق المكان، أو قلة الطعام، ومع ذلك فلا تكشف وجهها للأجانب، ولا يلقمها الأجنبي، ولا تلقمه. [المستدرك ٤/ ٢١٠]
٤٤٩٨ - يقول عند الأكل: باسم الله. فإن زاد "الرحمن الرحيم" كان حسنًا؛ فإنه أكمل، بخلاف الذبح فإنه قد قيل: إن ذلك لا يناسب.