للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمفقود؛ بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. [المستدرك ٤/ ٢٠٤]

٤٤٨١ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] (١)؛ فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]

* * *

(بَاب وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)

٤٤٨٢ - أَمَّا وَليمَةُ الْعُرْسِ: فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا.

وَأَمَّا وَليمَةُ الْمَوْتِ: فَبِدْعَة مَكْرُوةٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَة إلَيْهَا.

وَأمَّا وَليمَةُ الْخِتَانِ: فَهِيَ جَائِزَةٌ، مَن شَاءَ فَعَلَهَا وَمَن شَاءَ تَرَكَهَا.

وَكَذَلِكَ وَليمَةُ الْوِلَادَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَد عَقَّ عَن الْوَلَدِ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّة. [٣٢/ ٢٠٦]

٤٤٨٣ - الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]

٤٤٨٤ - تستحب الوليمة بالعقد. وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول.

ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]

٤٤٨٥ - الإجابة إليها واجبة، وقيل: مستحبة، واختاره الشيخ تقي الدين - رَحِمَهُ اللهُ -. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]

٤٤٨٦ - قال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم.


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>